جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦

السؤال :

عن الذى يشترى سلعة بخمسين قرشا نسيئة وقبضها وقال من يشترى هذه بأربعين قرشا حاضرة قال البائع أنا أشتريها وأقبضه القيمة ثم قبض السلعة، ثم قال له ثانية بايعنى إياها نسيئة إلى وقت معلوم فبايعه نسيئة ثم قال للبائع بعد القبض من يشترى هذه بأربعين قرشا حاضرة ثم اشتراها البائع بالأربعين قرشا وأقبضه الأربعين قرشا وهذا كله من غير شرط ولا عقد نية أتجوز هذه البيوعات وهذا كله في ساعة واحدة أو في يوم واحد .

الجواب :

حرم علينا الربا بنص الكتاب والسنة، وكل ما يؤدى إلى الربا فهو في حكمه، وما ذكرت من اليبع يسمى عندهم بيع الذرائع وقد اختلفوا فيه والصحيح عندى منعه لأن المحرم هو معنى الربا لا لفظه ومعناه أن يأخذ مائة نقدا بمائة وعشرة نسيئة فإن أدخلوا بينهما سلعة اختلف اللفظ وبقى المعنى بعينه وما يقصدون إلا ذلك، فليتقوا الله في أنفسهم وليعلموا أن الحق لا يدفع بالحيل وقد هلك أهل السبت من قبلكم حين احتالوا على الاصطياد يوم السبت وضعوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها ليلة الأحد وقالوا ما اصطدنا يوم السبت فجعلهم الله قردة وخنازير ﴿ ويضرب الله الأمثال للناس ﴾(1) والله أعلم .

(1) سورة ابراهيم، الآية 25

١٬٨٧٣ / ٣٬٦٤٩