الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٨تحريم بيع العينة
السؤال :
من له دين على رجل إلى مدة فانقضت المدة فأراد صاحب الحق حقه فادعى الغريم أنه معسر وأراد من صاحب الحق أن يبيعه متاعا نسيئة ويبايعه إياه لكى يوفيه حقه السابق .
الجواب :
هي الحيلة إلى الربا، والله تعالى يقول ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلىميسرة ﴾(1) وهؤلاء يقولون : إن كان ذو عسرة فسلعة نقلبها حتى لنا الزيادة، وهيهات لم يحرم الله شيئا ثم يحله بالحيلة ولا تخفى على الله خافية والله أعلم .
ندم البائع لقلة الثمن المتفق عليه
السؤال :
الذي اشترى مالا بالقطع والأصل بألف قرش وقيمة المال بقدر ألفى قرش والبائع محتاج وأخذ من المدة كذا وكذا سنة وجرت المدة في هذا المال وندم على
(1) سورة البقرة، الآية 280
١٬٨٧٥ / ٣٬٦٤٩