جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

البائع أيحل للمشترى على هذه الصفة أم هذه حيلة على أن يتلف هذا المال وحرام عليه أم حلال ؟

الجواب :

إذا كان البيع صحيحا فلا بأس بذلك، والأموال تغلو وترخص وقد يوجد الشارى وقد لا يوجد، والله يرزق الناس بعضهم من بعض والله أعلم .

الحوالة في بيع الخيار

السؤال :

رجل اشترى مالا بالخيار بمائة قرش ثم أحاله بخمسين قرشا لآخر ومضت مدة الخيار ما تقول في الخمسين قرشاً أترجع لأحد أم لا ؟

الجواب :

إذا انقضت المدة عند المحتال كان المال له كان المال له بتلك الخمسين فقط، وهذا على قول من يثبت الاحالة في الخيار وإما على قول من يمنعها فإن المال يكون للمشترى بالمائة والله أعلم .

بيع الخيار بقصد الحصول على الغلة

السؤال :

الذي يفعله أهل هذا الزمان في بيع الخيار فيصل البائع يريد كتابة ورقة عليه لفلان كذا وقد باع له بحقه هذا ماله الفلانى، ونسأله عن المدة فيقول أنا

١٬٨٧٦ / ٣٬٦٤٩