جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠

راض على ما تكتب عليّ من المدة والمشترى غير حاضر، وإذا سألنا قال مثل صاحبه لا يكتب له من المدة، وأصل ذلك ناشئ عن جهلهم بما يؤول إليه بيع الخيار بعد انقضاء مدته إذ لا قصد لغالبهم إلا أخذ الغلة فقط، أرأيت إذا كتبت عليه ورقة بتعيين مدة معينة وقلت له عرضها على صاحبك فإن رضى بهذه المدة فذلك وإلا فاستويا أنت وصاحبك على تعيين مدة ثم أتوا نكتب بينكم، هل ترى هذا جائزا أم يمتنع عن الكتابة حتى يقر بمدة معينة ؟ هل هو مصدق في تعيينها أم حتى يقر هو والمشترى في الحضرة بمدة معينة ؟ وما رأيك في ذلك ؟ فإنه لا يخفى عليك صنيعهم .

الجواب :

هذا لا يصح أن يكتب، وليس هو بيع، فمن كتبه بيعا فقد كذب . وأقول نصحا وإرشادا إياك أن تكتب بيع الخيار فإن الناس قد عملوا فيه بغير الحق وجعلوه ذريعة إلى الربا فإن كتبت تحب سلامة دينك فاكسر القلم عن كتابته، والعلم عند الله .

بيع بيوت المسلمين للنصارى إن أدى لقوتهم

السؤال :

هل يجوز قعد بيوت المسلمين على النصارى والحالة هذه أم لا ؟

الجواب :

١٬٨٧٧ / ٣٬٦٤٩