جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

الجواب :

شحم الميتة فاسد من أصله، ولا كذلك السمن المتنجس فإنه طاهر الأصل صح الانتفاع به في غير الأكل والعبادة المشروطة بالطهارة ومن أجاز بيعه أجاز بهذه الصنعة، والمنع أظهر للحديث الذي في السؤال فإن ظاهره العموم وكأنهم حملوه على فاسد الأصل ولو سئل المرخصون عن جوازه في هذا الزمان النكد كان الظن بهم أن يمنعوا لظهور الغش في البر والبحر والله أعلم .

توثيق بيع الفلج بيع خيار

السؤال :

الفلج إذا كبسه السيل واحتاج إلى خدمة فجاء الجباه ليبيعوا ربع ماء من الخابورة بيع خيار لاصلاحه وهم غير ثقات أو بعضهم ثقة وامتنع بعض أرباب الفلج ولكن لا يقدروا أن يضادوا الجباه أيجوز لى أن أكاتب بينهم على هذا أم لا .

الجواب :

جباه الفلج أولى بمصالحه فإن لم يتهموا فيه بفساد فلا بأس بالمكاتبة بينهم . والله أعلم .

نقض البيع الواقع بخلاف الشرع

السؤال :

١٬٨٨٤ / ٣٬٦٤٩