جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٩

من اشترى بذر عطلم وزرعه ولم ينبت أبدا أو زرع منه في جملة أروض ولم ينبت وهو بذر لا يصلح لمأكول ولا لغيره سوى الزراعة يوجب فيه الغِيَر لجهله به على هذه الصفة ؟ افتنا .

الجواب :

إذا كان فى نظر العين أنه بذر صحيح ليس بمعتل فلا نقض فيه، والإنبات وعدمه شيء بإرادة الله والله أعلم .

حكم بيع الخيار

السؤال :

رجل باع مالا له بيع خيار ثم مات البائع وأراد أحد الورثة أن يفك نصيبه من المال، أله ذلك على قول مجيز بيع الخيار أو يلزمه ؟ أما أن يجتمعوا على فكه وإلا فهو بيعه السابق .

الجواب :

إن قلنا بمذهب السلف في بيع الخيار وهو القول بتوقيف غلته إلى تمام المدة منعنا من فك بعضه وكذلك تمتع من فكه بلا إحضار الدراهم كلها لأنهم ينزلون بيع الخيار قبل انقضاء المدة منزلة الرّهن، وإن قلنا في بيع الخيار بمقالة المتأخرين من ثبوت عقده بالخلل وفيه النقض لمن شاء لزمنا أن نقول إنه ينتقض بنقض أحد الشركاء ويجبر الباقون على دفع

١٬٩٠٦ / ٣٬٦٤٩