جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠

نصيبهم، وكذلك ينتقض إذا نقض من غير إحضار الدراهم لأنه عقد ينحَل إذا حلّ كعقد التزويج للملوك الذي بين شركاء فإنه ينحل بطلاق واحد منهم . والله أعلم .

شراء ما يجهل بعض محتواه

السؤال :

من استطنى مالا ينادى عليه ثم تبين له أنه غالٍ وارد أن يتركه والمال فيه يتيم، هل يصح لمحتسب اليتيم أن يعذره ؟ أرأيت إن لم يعذره فجذه والآن يدعى أنه لا يريده وأنه جاهل بعدد نخله وشق على محتسب اليتيم ذلك ويجب أن يسقط عنه شيئا إذا كان له رخصة ودعواه الجهالة، هل تقبل وهو قد وقف على المال عند النداء ثم جذه لما أراد من المحتسب أن يحمله فلم يحمله بين لنا .

الجواب :

ليس الغلاء علة توجب النقض في البيع، ودعوى الجهالة بعد الجذاذ لا تقبل، وكذلك لا تقبل بعد الوقوف على المال وإمعان النظر فيه، وقوله لا أدرى كم نخلة هو ليس بشيء فإن عدد النخيل قد يفوت صاحب المال بنفسه ولا يعد ذلك من الجهالة المضرة والله أعلم .

بيع الحيوان بالأجل

السؤال :

١٬٩٠٧ / ٣٬٦٤٩