الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١بيع الحيوان إلى أمد معلوم أعنى نسيئة، وفي إثباتها إلى مدة معلومة جائز أم لا ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
يجوز ذلك كله والله أعلم .
جهالة الأجل في البيع أو السلم
السؤال :
ما يوجد في " المنهاج " : ومن سلف أو باع إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام ولم يعين وقتا بالأسماء فهو فاسد إلا أن يقول من يومنا هذا أو شهرنا هذا، اشرح لنا معناه .
الجواب :
هو على ظاهره وحكم بفساده لأنه لم يذكر المبتدأ من متى يكون فهي ثلاثٌ مجهولاتُ الانقضاء، ولو قال قائل إن المبتدأ معلوم وهو حال التكلم فلا يفسد لكان صوابا من القول والله أعلم .
فساد بيع الفضولي، وفسخه
السؤال :
١٬٩٠٨ / ٣٬٦٤٩