الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣١الجواب :
إذا وقع بيع الخيار على الوجه الذي أجازه بعض المسلمين بوجه جائز وذلك أن يقع البيع بعقد صحيح إلى مدة معلومة ويقصد الشارى فيها أصل المال لا غلته فقط، فإن وقع على هذا الوصف فلا ردّ على المشترى فيما أخذ من غلته، وإن وقع على غير ذلك من الوجه الباطل فعليه ردّ ما أخذ ويبرأ برد المثل . وفيه وجه أن يكون لا رد عليه إذا كان إنما أخذه على وجه الحلال في اعتقاده ويكون كالمستحل إذا تاب لا غرم عليه والله أعلم .
كيفية التخلص من غلة بيع الخيار
السؤال :
من أعطى تمراً من بيع الخيار فعلم من بعد أنه حرام فأراد أن يرده، فأين مرجع هذا التمر ؟ وأين موضع رده ؟ أيرده على صاحبه الذي اعطاه إياه أعني صاحب الخيار أم يرده على صاحب الأصل ؟ أفتنا .
الجواب :
١٬٩١٨ / ٣٬٦٤٩