الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢لا ردّ على هذا فيما أخذه إذا كان أخذه وهو لا يدرى من حلال أو حرام، وله حكم الظاهر والدين يسر ﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾(1) والله أعلم .
عدم غرم ما تنجس عند البيع بدون قصد
السؤال :
رجل اشترى من آخر سمنا في قربة ثم صبه البائع من القربة وصبه المشترى في خرس فيه سمن ثم وزن من القربة مرة أخرى ثم خرج فار ميت من غير علم من البائع، هل على البائع غرم ما أتلفه المشترى الذي كان في خرسه .
الجواب :
لا ضمان عليه بذلك إذا لم يعلم به والله أعلم .
ضمان المشترى ما أخذه
السؤال :
يوجد عن أبي الحوارى عن رجل باع عبداً بثلاثة أبعرة والعبد غير آبق إلا أنه في الحال غير حاضر فأخذ بعيراً من عند المشترى، ثم قبل البائع وأخذ البعير، قال : ورثة البائع بالخيار إن شاؤوا أعطوا المشترى بعيره وإن شاؤوا أعطوه العبد وأخذوا بقية حقهم . فأقول إذا كان البيع منعقدا فكيف يكون لهم الخيار
(1) سورة الحج، الآية 78