جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣

؟ وإذا كان البيع منتقضا فكيف يلزمهم البعير لأنه صار في يد موروثهم أمانة ومن عادة البيوع المجهولة تثبت بموت البائع ؟

الجواب :

البيع على قوله غير صحيح، وضمان البعير لكونه أخذه على وجه التملك لا على وجه الأمانة فمن هنالك صار مضمونا والله أعلم .

اشتمال الثمن على حلال وحرام

السؤال :

من باع جرابا بقرش وغرشة خمر، هل يثبت هذا البيع وهل له زيادة عن القرش إذا كان الجراب فيه زيادة ؟

الجواب :

لا يثبت هذا البيع، لأنه أدخل الحرام في الحلال فحرمه، كالبول يقع في الماء القليل فينجسه والله أعلم .

بيع الآبق المقدور عليه

السؤال :

ما يوجد لا يجوز بيع الوكيل في العبد الآبق ولا تجوز الوكالة فيه،

فتقول : إذا قدر عليه ما يمنعه من بيعه ؟

الجواب :

١٬٩٢٠ / ٣٬٦٤٩