الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣؟ وإذا كان البيع منتقضا فكيف يلزمهم البعير لأنه صار في يد موروثهم أمانة ومن عادة البيوع المجهولة تثبت بموت البائع ؟
الجواب :
البيع على قوله غير صحيح، وضمان البعير لكونه أخذه على وجه التملك لا على وجه الأمانة فمن هنالك صار مضمونا والله أعلم .
اشتمال الثمن على حلال وحرام
السؤال :
من باع جرابا بقرش وغرشة خمر، هل يثبت هذا البيع وهل له زيادة عن القرش إذا كان الجراب فيه زيادة ؟
الجواب :
لا يثبت هذا البيع، لأنه أدخل الحرام في الحلال فحرمه، كالبول يقع في الماء القليل فينجسه والله أعلم .
بيع الآبق المقدور عليه
السؤال :
ما يوجد لا يجوز بيع الوكيل في العبد الآبق ولا تجوز الوكالة فيه،
فتقول : إذا قدر عليه ما يمنعه من بيعه ؟
الجواب :
١٬٩٢٠ / ٣٬٦٤٩