الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤إذا قدر عليه فليس بآبق، إنما الآبق من لم يقدر عليه والله أعلم .
أجرة الدلال
السؤال :
الدلال الذي يقبض السلعة من صاحبها الذي أراد بيعها، ويشرط الدلال لصاحب السلعة أنه إذا ابتاعت فعليك قعد لصاحب السوق وهو نائب من ولى البلد، ولا يشرط الدلالة وبما يعطيه صاحب السلعة يقبله منه، أترى هذا الدلال عليه شيء من الضمان من قبل الله أم سالما . افتني .
الجواب :
إذا رضى صاحب السلعة بذلك وأمره أن يدفع لصاحب السوق القعد فلا ضمان على الدلال، ويجوز للدلال أن يشرط دلالته لأنها أجرة له والله أعلم .
تحريم بيع المعدوم واستثناء السلم
السؤال :
بيع المعدوم الذي فيه العادة على ترتيب ايجاده كبيع غلة النخل تأتى في كل عام مرة، فهل يجوز بيعها بسعر منقطع قبل وجودها وظهورها أو قبل زهوها ونضوجها ؟
الجواب :
١٬٩٢١ / ٣٬٦٤٩