جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥

لا يجوز ذلك وهو شيء نهى عنه رسول الله " والله أعلم . ويجوز السلف وهو شيء غير ما ذكرت والسلف مستثنى من بيع ما ليس معك، أحلّه لنا رسول الله " .

بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع

السؤال :

هل يجوز بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع أم لا ؟

الجواب :

إذا كان البائع إنما باع نصيبه من ذلك الفلج المصنوع فلا بأس وذلك جائز إذ لا فرق بين ما إذا باع نصيبه من مثل هذا الفلج المذكور وبين ما إذا باع نصيبه من نحو بئر، ولا يضر تقدير نصيبه بنحو أثر أو أثرين لأن ذلك التقدير بيان بمقدار المبيع والله أعلم .

الشراء بالخيار وعلاقته بالربا

السؤال :

من اشترى ماء خيارا وقال للبائع بعد الشراء كن مطمئن النفس من قبلى لا استلقط عليك ماءك ولو مضت المدة على حسب لغة العوام أتحرم عليه الغلة على هذه الصفة بهذه اللقطة وتلحق المعاملة الربوية بسببها لأن المفهوم من مقاله أنه لا يريد الأصل وكأنه طالب للربح لا زيادة لأنه لو طلب الأصل لما قال

١٬٩٢٢ / ٣٬٦٤٩