الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦للبائع لا استلقط عليك ماءك إن مضت مدة الخيار وإن أحال الخيار لآخر بعد قوله وفرضنا النقض إن أراد الخلاص فما حال المحيل والمحال له الخيار فضلا بالجواب .
الجواب :
أما اللفظ المذكور فلا يفسد البيع ولايلحق به الربا لأنه وإن فهم منه أن قصد المشترى الغلة دون الأصل فلا يلزم هذا المفهوم بل يحتمل أن يكون قصده صحيحاً وقال ذلك الكلام تطييباً لخاطر البائع مع أن الأصل يتأتى له بوجوه آخر وذلك كما إذا أعسر البائع ولم يجد مايفك به الخيار أو مات أو نحو ذلك من الوجوه وعلى هذا فتكون الحوالة تابعة لأصلها والله أعلم .
١٬٩٢٣ / ٣٬٦٤٩