جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣

وفي المسألة قول آخر وهو أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة حتى يحل ولعل حجته أنه قبل الأجل ممنوع من التصرف فيه بخلافه بعده . والله أعلم .

استرداد رأس مال السلم بغير جنسه

السؤال :

وجه اختلافهم فيما إذا تناقضا في السلف هل يأخذ عروضاً بدراهمه أو لا يأخذ دراهم عن دنانير وبالعكس . أقوال ؟

الجواب :

هذا الخلاف مَبْنيٌّ على اختلافهم الموجود فيمن عليه دراهم هل يصح أن يقضى عنها من غير جنسها كان عروضاً أو غيرها فمنهم من مَنَعَ لأنه لم يقض عن الحق الواجب عليه ومنهم من أجاز لأنه أمر مبني على التراضي حتى لو أن صاحب الحق أبرأه لبرئ فكذلك إن قَبِلَ عن حقه شيئا من العروض .

وأما أخذ الدراهم عن الدنانير فهو أبعد من أخذ العروض عن الدراهم فيجب على من منع أخذ العروض أن يمنع هذه الصورة لأنها أشبه معنى بالربا ومع ذلك فقد اختلف فيها ومبنى الجواز على التراضي في إسقاط الحق كان بعوض أو بدونه .

١٬٩٤٠ / ٣٬٦٤٩