الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٤وفي المسألة قول آخر وهو أنه إن كان له عروض فلا يأخذ عنها دراهم لأنه بيع شيء في الذمة . والله أعلم .
شروط رأس مال االسلم
السؤال :
رجل أخذ من آخر أربعين ضميدة سلفا على أن يأتى له عوضا عبدا من السواحل ثم أراد من أخذ التمر أن ينقض هذا السلف وقد أتلف التمر هل له نقضه لأجل الجهالة في العبد إذا لم يعين وصفه ولا سنه ولا جنسه ولا أخذ التمر بالوزن أيضا ؟ أفتنا الجواب .
الجواب :
هذا باطل لوجوه :
أحدها أن السلف لا يصح بالعروض بل بالنقد فقط .
وثانيها جهالة الوقت والمدة فإن السائل لم يذكر أن ذلك وقع إلى وقت معلوم وظاهر سؤاله أنهم لم يحدوا له حدا .
وثالثها الجهالة بالعبد المذكور فإن السلف لا يصح إلا بتعيين قدر المسلف له ووصفه فإن كان المسلف له حيوانا وجب أن يبين سنه ووصفه بجميع أحواله التى يمكن وصفه بها ويكون في ذكرها زيادة في المعرفة
بحالة .
١٬٩٤١ / ٣٬٦٤٩