جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٥

هذا كله على مذهب من أجاز السلف في الحيوان ولعل بعضا يمنعه وكل واحد من هذه الوجوه كافي في ابطال المذكور والله أعلم .

تحويل السلف إلى رأس مال للسلم

السؤال :

الدراهم إذا كانت بيد المسلم إليه في حال السلف ولم يحضرها هل جائز تسليفها أم هذا من بيع الدين بالدين ؟ وهل السلم من بيع ما ليس معك لأن المسلم إليه كأنه باع شيئا لا يملكه ؟ فإن كان هذا فمن أين جوازه ؟

الجواب :

نعم هو من بيع ما ليس معك، لكنه مستثنى فقد أجازته السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فهو أصل برأسه .

ولا يجوز أن تسلم الدراهم وهي غائبة وإن كانت عند المتسلف بل لا بد من حضورها حال العقد . والله أعلم .

١٬٩٤٢ / ٣٬٦٤٩