جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٦

طلب المسلم إليه دفع رأس مال السلم للغير

السؤال :

الدراهم إذا أحضرت في حال السلف فقال المسلم إليه للمسلم أعطها زيدا وزيد لم يكن وكيلا ولا خليفة له، فتلفت من عند زيد، هل على المسلم ضمان الدراهم إذا لم يدفعها لوكيله ؟

الجواب :

لا ضمان عليه إذا تسلمها منه ثم أرسلها معه إلى زيد، وأما إذا لم يتسلمها بل قال من هناك إلى هناك فلا أراه سلفا والله أعلم .

كون السلم يحل بموت صاحبه

السؤال :

وجه قول من قال أن السلف يحل بموت صاحبه مثل الدين، فإن كان مقيساً على الدين فالدين مختلف فيه هل يحل بموت صاحبه أم لا ؟ فقيل : يحل والعلة فيه كونه حقا تعلق بالذمة فلما ذهبت الذمة انتقل المال والورثة ممنوعون من التصرف في التركة بل لا يستحقونها إلا بعد قضاء دين الميت وانفاذ وصاياه، وقيل : لا يحل بل هو إلى أجله لكونه حقا تحول إلى الورثة فهو من جملة ما ورثوه فلا معنى حينئذ لقياسه على الدين، إذ من شرط القياس أن يجرى على أصل متفق عليه فلا اتفاق هاهنا وأيضا فالسلف مخالف للدين في أشياء فإن الدين يصح التعجل منه قبل تمام مدته في حياة صاحبه إذا وضع منه بقدر المدة من

١٬٩٤٣ / ٣٬٦٤٩