جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٩

بيزات ثم يحملها عليه قروشاً إلا إذا أخبره بصورة الحساب ورضي بذلك وأتم له الجملة والله أعلم .

الصرف من الوكيل بالشراء بدون اذن الموكل

السؤال :

الذي يرسل إليه بعض الناس القروش االفضية ليشترى له بها بعض السلع والسلع مما يباع بغوازي الصُفْر فيسلم الغوازي من عنده ويأخذ القروش له عن غوازيه مثل صرفها في البلد أيحل له ذلك أم لا .

الجواب :

أما في الحكم فلا يحل لهذا أن يأخذ تلك القروش عن غوازيه النحاس إلا بإذن مالكها فكان لهذا المشتري صرف تلك القروش ثم اشتراء السلعة بذلك الصرف إذا لم توجد بنفس القروش .

وأما في الواسع المتعامل به بين الناس المبني على التراضي فيما بينهم فالله أعلم .

١٬٩٤٦ / ٣٬٦٤٩