جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦١

الشارع كما يفعل أهل الزمان من جهالهم في بيع الخيار الذي يزعمون انه بيع خيار وانه لرباً محض وكثير من الحِيل تكون من هذا القبيل وليس على الفقيه إلا بيان الحكم على وفق السؤال ثم ان الشارع عليه الصلاة والسلام امر المستفتي ان يستفتى نفسه وان افتاه المفتون والله أعلم .

بيع دراهم غير موجودة بعروض

السؤال :

عن قول ابن النظر :

وللمسلف رأس المال يدفعه

إذا تداخله التحريم والتلف

ثم قال بلا عروض، قال السائل : ما المانع أن يأخذ صاحب الدراهم سلفة بدراهمه بقيمة الحاضر إذا انتقض السلف وصارت للمسلف دراهم لا غير، أن تكون هذه الدراهم مثل الأمانة والقرض ؟

الجواب :

المانع من ذلك تشبيه هذه الصورة ببيع ما في الذمة وذلك أن الدراهم صارت في ذمة المتسلف، وأنه متى ما تسلم عنها عروضا صار مؤديا لما لم يكن في ذمته، فإن رضي صاحب الدراهم بذلك صار في حكم من باع دراهمه بالعروض والدراهم غير موجودة بنفسها فبيعها لا يصح وأيضا فالدراهم ثمن فلا يليق أن تجعل مثمنا .

١٬٩٤٨ / ٣٬٦٤٩