الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٢وهذا على قول من لا يجير ذلك وفي المسألة قول آخر وهو أنه يجوز أخذ العروض عن الدراهم الموجودة في الذمة لأنه قضاء وهو الصحيح عندي لأن التراضي فيه معتبر .
وفيها قول ثالث وهو أن كان ما في الذمة عروضا فلا يأخذ عنه دراهم لأنه بيع لشيء في الذمة وإن كان دراهم فله أن يأخذ عنها عروضا لأنه قضاء والله أعلم .
منع التأجيل في بيع الذهب بالفضة
السؤال :
هل يصح بيع الفضة أو الذهب بيع خيار إذا كان المبيع أحدهما والثمن الآخر ؟ وكذا إن كان الثمن غيرهما من العروض ؟ أنعم بالجواب .
الجواب :
إذا كان الثمن من غير جنسهما فلا بأس به على من أجاز بيع الخيار، وإن كان الثمن من جنسهما ففيه عندهم خلاف، والذي يقتضيه الظاهر جوازه، لأن البيع واقع عند الصفقة، والمنع على قول من يجعله موقوفا إلى تمام المدة لأن البيع صادف بيع ذهب بذهب من غير أن يحضر والله أعلم .
١٬٩٤٩ / ٣٬٦٤٩