جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠

النهي عن أجرة الكاهن

السؤال :

حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله " نهى عن ثمن الكلب وهو البغى وحلوان الكاهن، ما مهر البغى وحلوان الكاهن في هذا المقام ؟

الجواب :

البغى الزانية، والكاهن هو الذي يأتيه الشيطان فيخبره عن أشياء يخبر بها الناس، وهو المعروف بالراقي في زماننا، وأجرته على ذلك تسمى حلوان الكاهن وأجرة البغى هو مهرها، والكل حرام لأنه أجرة على حرام والله أعلم .

التقييد بالمكان المستأجر القراءة فيه

السؤال :

من أجر ليقرأ على القبر القرآن العظيم ومنعه مانع عن وصول القبر أو تساهل، وكالأعمى إذا كان هو الأجير أوجب بالرخصة أم هو وغيره سواء إذا قرؤوا في المسجد والنية على أنهم يقرؤون على قبر فلان المعروف أم لا يجوز لهم إلا على القبر خاصة ؟

١٬٩٧٧ / ٣٬٦٤٩