جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٥

بصواب انفاذه كان ذلك مجزيا إن شاء الله تعالى وتنفذ به الوصية والله أعلم فلينظر في ذلك .

انتفاع المرتهن ( الدائن ) بالعين المرهونة

السؤال :

رهن الصيغة والسلاح والأوانى وأشباه ذلك هل يجوز استعمالها للمسترهن إذا اشترط استعمالها الراهن والمسترهن ؟ أرأيت إذا لم يصح جوازه على هذه الصفة وأرادا أن يجعلاها بيعا خيارا مثل بيع الأصول بالخيار أيصح استعمالها على هذا أم لا ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

لا يصح استعمال المرهون ولو اشترط المسترهن ذلك لأن شرطه مخالف للثابت من حكم الرهن في كتاب الله تعالى بقوله عز وجل

﴿ فرهان مقبوضة ﴾(1) ولم يقل مستعملة وكل ما خالف الحكم الشرعى فهو مردود وأما إن جعل بيع خيار إلى وقت معلوم فلا بأس باستعماله على رأى من أجاز بيع الخيار وعلى قول من جعل منافعه للمشترى والله أعلم .

(1) سورة البقرة، الآية 283

٢٬٠٠٢ / ٣٬٦٤٩