جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٦

عدم التصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن

السؤال :

من كتب في صك عليه قد أثبت هذا الحق في جميع مالي، هل له أن يتصرف بماله كرهن وغيره بغير رضا من كتب له ؟

الجواب :

لا يصح التصرف في المرهون إلا بعد تخليصه من الرهن أو إذن المرتهن، والأصل المثبت كالمرهون . والله أعلم .

توقيت الرهن

السؤال :

الرهن المقبوض إذا لم يشترطه الراهن والمرتهن بوقت معلوم وأراد المرتهن دراهم متى يلزم الراهن تسليمها إذا أراد المرتهن دراهمه ؟ وإن جعلاه في مدة معلومة وأراد المرتهن دراهمه أيثبت ذلك الشرط أم لا ؟

الجواب :

٢٬٠٠٣ / ٣٬٦٤٩