جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٨

يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " وهذا الحديث مخصص للوالد في الرجوع عما أعطى ولدَه.

ولولا هذا الحديث لقلنا إن ذلك كله على مذهب من يرى للوالد انتزاعَ مال ولده . وأما على قول من لا يرى ذلك فحكمه في العطية بعد صحة الإحراز حكمُ غيره من الناس . والله أعلم .

العطية على شرط

السؤال :

اختلافهم في العطية على شرط، هل تثبت أو لا ؟ قولان، ما وجههما ؟

الجواب :

ذلك إذا كان الشرط راجعاً إلى نفس العطية كما إذا قال له أعطيتك الشيء الفلاني إن رضي فلان، أو أعطيتك مال كذا إن عافى الله ولدي، أو إن قدم غائبي، أو نحو ذلك . فهذا الشرط هو الذي يثبت فيه الخلاف هل يهدم العطية أو لا ؟ فهو نظير ما مر في الإقرار .

٢٬٠٤٥ / ٣٬٦٤٩