جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٩

فأما القول بأنه يهدمها فلأنها لم تكن عطية جازمة، وما ليس كذلك فلا ينقل المال عن أصله .

وأما القول بأنه لا يهدمها فلأن العطية كسائر العقود الممكنِ توقيفُها على الشرط، فإذا وجد الشرط تم العقد . والله أعلم .

هبة المشاع

السؤال :

اختلافهم في الهبة من المشاع هل تثبت أو لا ؟ ما وجهه ؟

الجواب :

ذلك الاختلاف فيما إذا كان الموهوب له غير شريك في ذلك الشيء، فأما الهبة للشريك فجائزة قال أبو محمد ولا خلاف بينهم في

ذلك .

فأما القول بالمنع فلتعذر القبض لأن الحصة الموهوبة جزء ولا يمكن قبضه لعدم امتيازه من غيره .

وأما القول بالجواز فلعله مبني على قول من يوجب العطية بنفس اللفظ ولو لم يقبض أو أنه يرى أن تعذر القبض لا يمنع نفس البهجة، لاحتمال أن يحتال في نصيب الشريك بوجه فيحرز الكل .

٢٬٠٤٦ / ٣٬٦٤٩