الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٦الجواب :
لا يجوز ذلك عندي، وجوزه القطب . والله أعلم .
بيع الأرض الموات قبل إحيائها
السؤال :
من باع أرضا لم يحيها بالماء وإنما أخذها قسمة من فلج حدث، هل يحل له ثمنها أم لا ؟
الجواب :
إنه لا يحل بيع الأرض قبل احيائها واحرازها بعمل كحائط وهيس ونطالة وكل ما يصدق عليه اسم يد، وأما قبل ذلك فلا لأنه موات ومع ذلك فليس لغيره أن يقتطع منه لأنه أحق به للنصيب الذي استحقه من الفلج .
وقد أجاز شيخنا القطب محمد بن يوسف بيع مثل هذا في جواب سؤال أرسلته إليه، ولعله نظر إلى نفس هذا الاستحقاق، ونظره الأطول ورأيه الأصوب . والله أعلم .
بيع الموات قبل إحيائه
٢٬٠٦٣ / ٣٬٦٤٩