الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٧السؤال :
عن قوم خدموا فلجا فجاءوا به إلى أرض فقسموا وتركوا من آخرها وقالوا هذه تباع لمصالح الفلج فباعوها قبل أن يسقوها بالمال ولا أحاطوا عليها حائطا، هل البيع ثابت على المشترى وجائز للبائع أخذ الثمن عنه ؟ وما الحجة في ذلك ؟
الجواب :
هذا البيع غير ثابت وأخذ الثمن عنه غير جائز، لأن ذلك الموات غير مختص به أحد يملك ولا يكون البيع الصحيح إلا في المملوكات . والله أعلم .
٢٬٠٦٤ / ٣٬٦٤٩