جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٨

اللقطة

مصرفها للفقراء أو بيت المال

السؤال :

من لقط لقطة وهو غني هل تجوز له بعد التعريف بها أم حكمها للفقراء ؟ بين لنا ذلك يرحمك الله .

الجواب :

إن اللقطة التي لم يعلم لها رب فهي في جملة المال المجهول الرب وحكمها حكمه، تنفذ للفقراء على قول، وقيل : في بيت المال المسلمين .

ولم أعلم بجوازها للغنى هذا ما عندي فيها والله أعلم .

حكم اللقطة بعد التعريف

السؤال :

قولهم في اللقطة إذا عَرَّفها اللاقط إلى حد الذي قدر لها ثم أعطاها الفقراء يضمنها لربها إذا ظهر . ما وجهه ؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت بعد تعريف اللقطة هي لك وهي مال الله يؤتيه من يشاء ولم يأمره بضمانها .

الجواب :

٢٬٠٦٥ / ٣٬٦٤٩