الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٨اللقطة
مصرفها للفقراء أو بيت المال
السؤال :
من لقط لقطة وهو غني هل تجوز له بعد التعريف بها أم حكمها للفقراء ؟ بين لنا ذلك يرحمك الله .
الجواب :
إن اللقطة التي لم يعلم لها رب فهي في جملة المال المجهول الرب وحكمها حكمه، تنفذ للفقراء على قول، وقيل : في بيت المال المسلمين .
ولم أعلم بجوازها للغنى هذا ما عندي فيها والله أعلم .
حكم اللقطة بعد التعريف
السؤال :
قولهم في اللقطة إذا عَرَّفها اللاقط إلى حد الذي قدر لها ثم أعطاها الفقراء يضمنها لربها إذا ظهر . ما وجهه ؟ مع قوله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت بعد تعريف اللقطة هي لك وهي مال الله يؤتيه من يشاء ولم يأمره بضمانها .
الجواب :
٢٬٠٦٥ / ٣٬٦٤٩