جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٩

الله أعلم وعندي أنه لا يلزمه ضمانها لهذا الحديث ولأن إعطاءها الفقراء خلاص منها ولولا ذلك ما جاز تسليمها إليهم والخلاص لا يتكرر مرتين لأنه إذا كان الأول خلاصاً فالثاني تحصيل للحاصل وإن كان الأول غير خلاص فلا معنى لفعله .

ولعل القائلين بالضمان رأوا أنه مال مملوك وإن مالكه أحق به إذا ظهر وجعلوا إنفاذه إلى الفقراء خلاصاً مشروطاً بعدم ظهور ربه فإن ظهر كان في حكم الخطأ في الأموال والخطأفي الأموال مضمون .

قلنا ليس لربها فيها شيء بعد أن حكم الشارع بأنها لغيره وأنها مال الله يؤتيه من يشاء . والله أعلم .

معاملة الأموال المجهول صاحبها كاللقطة

السؤال :

رجل اشترى جونية ارز من عند تاجر البنادر فوجد فيها خاتم فضة لمن يصير هذا الخاتم ارايت ان قال البائع جلبت هذه الجونية من الهند وليس لى ذلك الخاتم فلمن يكون .

الجواب :

٢٬٠٦٦ / ٣٬٦٤٩