جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٠

إذا لم يعرف هذا الخاتم لمن فهو من الأموال المجهول ربها وحكمه حكمها وان بيع وفرق ثمنه في الفقراء كان ذلك خلاصاً إن شاء الله والله أعلم .

التصرف في اللقطة التي تفسد

السؤال :

اللقطة غير المدخرة مثلاً إذا كانت مما يؤكل وكانت لا تصل المدة المعينة للقطة ما مدتها من الأيام التي يشارى بها فيها ؟ وما تأمره يفعل بها إذا امتحن بها صاحبها ؟ أفدنا .

الجواب :

ينتظر بها من المدة ما لا تفسد فيها يوماً أو يومين أو ثلاثا على قدر حالها، فإن خيف الضياع بيعت وادخر ثمنها حتى تنقضى مدة اللقطة، ثم إن شاء فرقه على الفقراء وإن شاء ادخره لمالكها وإن طال الزمان . والله أعلم .

تصرف الفقير بالمال المجهول المعطى له

٢٬٠٦٧ / ٣٬٦٤٩