الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٠تسليم الوكيل بالاقباض إلى أخي المستحق
السؤال :
من أعطى أحداً من الناس دراهم على أن ينفذها في بلدان بعيدة فسار معطَى الدراهم ورجع الى وطنه الذي فيه أصحاب الدراهم فقال وفيتهن إلا فلانا هناك وأعطيت سهمه من الدراهم اخاه هل يلزم أصحابَ الدراهم البحثُ عن وصولهن إلى أخيه أم لا ؟
الجواب :
يلزمهم ذلك إذا كان من حق لازم، حتى يعلموا أن الحق بلغ أهله والله أعلم .
ضمان الوكيل بالمخالفة
السؤال :
رجل سلم قماشاً لآخر يبيعه له ويشترى له من ثمنه أمة، فسافر به إلى السواحل وعرف صاحبه بمكتوب أنه باعه باثنين وأربعين قرشاً ثم بائع القماش اشترى جملة عبيد ذكوراً وإناثاً وأرسلهم إلى عمان وأمر لمن له القماش بأي عبد يريده ويرضاه وبأية أمة يختارها من أولئك المرسولين، فوصل وكيل بائع القماش بالمماليك إلى صور وأرسل عجوزاً من الإماء إلى من له ثمن القماش فماتت قبل ورودها إليه، فما الحكم في هذه الأمة ؟ أهي للمرسلة إليه أم للمرسل ؟ أم ضمَّنتَ الوكيل الواصل بها من السواحل حيث خالف ما أمر به ؟ أم ليس