جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩١

لصاحب القماش إلا ثمن قماشه ؟ أم لا مرجع له إليه على ما ذكرنا ؟ أفدنا جواباً .

الجواب :

على صفتك هذه فالأمة ضمان على الوكيل لمخالفته أمر الموكل، ولصاحب القماش الأمة التي يشتريها له صاحبه وأمينه، فإن لم يشتر له شيئا من الإماء فله ثمن قماشه والله أعلم .

استيفاء الموكل من التركة ثمن ما وكل ببيعه

السؤال :

زيد سلم لعمر ثيابا يبيعها له فعرفه أنه باعها بكذا وكذا قرشاً، ومات البائع وخلف أيتاما، ومات الأيتام أيضا، أيسع زيدا أخذ قيمة ثيابه مما خلفه عمرو ويجوز له أن يأخذ من مال في يده لعمرو ويسعه العمل بمكتوبه أم لا ؟

الجواب :

إذا عرف خطه وسكنت نفسه واطمأن بذلك قلبه ولم يدّع عمرو ذهاب ماله في حياته فجائز له أن يأخذ ما عرفه به من ثمن ثيابه من ذلك المال الذي له تحت يده ما لم تعارضه الحجة في الظاهر، فإن عارضته الحجة امتنع أخذه إذ ليس له أن يخالف الحجة في حكم الظاهر وإن كان

٢٬٠٧٨ / ٣٬٦٤٩