جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٢

صادقا في السريرة وإن أمكنه أخذ ذلك سِرّاً جاز له ووسعه عندي والله أعلم .

انكار الوكالة بعد التنفيذ

السؤال :

امرأة وكلت زوجها يقاسم لها في مال وكلما أخذ لها سهماً نعت لها إياه ورضيت به، وبعدُ انتقل إلى بلد آخر فقاسم لها وباع منه بيعاً قطعاً فأنكرت البيع والقسمة وادعى المقاسم لزوجها أنك قد وكلتِ زوجك في أخذ جميع حقك من بيع وقسمة، فضلاً منك صرح لنا هل يثبت عليها البيع والقسمة معاً أم النقض في ذلك ؟ وكذلك الزوج لا عنده وكالة شرعية غير بنيها وبنيه .

الجواب :

إذا كانت قد وكلته في المقاسمة والبيع معاً فقاسم وباع على وفق الوكالة فكل ذلك ثابت عليها وإن كانت قد وكلته في المقاسمة وحدها فليس له أن يبيع وإن أنكرته الوكالة فبينهما الحكم والله أعلم .

التوكيل بالشراء

السؤال :

زيد قال لعمر اشترى بها بسر ليكون بيننا على سبيل المضاربة فاشتراه وأدى زيد الثمن للبائع أيكون هذا مضاربة إذا قبض عمرو البسر أم لا ؟ أم

٢٬٠٧٩ / ٣٬٦٤٩