جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٣

هذه مضاربة منتقضة إن اتماها تمت أو نقضاها انتقضت ؟ فإن لم تكن مضاربة أو هي منتقضة لم يتماها فهل يكون البسر راجعاً لزيد الآمر ؟ وهل لعمرو عناؤه في ذلك ؟ وهل عليه شيء إذا صحت في البسر خسارة أو تلف بلا خيانة منه ؟ وإذا قال زيد إني لم آمرك أن تشترى على سبيل المضاربة وإنما أمرتك على سبيل الشركة من يكون القول قوله ؟ وإذا لم يشترطا شيئا من ذلك أيرجع إلى المضاربة أم الشركة بين لنا ذلك .

الجواب :

ليست هذه بمضاربة والبسر لزيد الآمر، وللمشترى عناء مثله في الشراء إن كان ممن يعمل بأجر وإن ادعى الآمر أن شراء البسر بينهما على الشركة فبينهما الحكم إذا أنكر المشترى ذلك ويكون المدعى هو الآمر والمنكر هو المشترى، فإذا أحضر المدعى بينة على وفق دعواه ثبتت الشركة في البسر بينه وبين المشترى، وإن عجز عن البينة فعلى المشترى المنكر يمين ثم يكون البسر بسر الآمر، والله أعلم . هذا ما حضرني في هذا الحال فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

توكيل المرأة بالتزويج والتطليق

السؤال :

امرأة ذات بعل وهو في أرض السواحل والزوجة بعمان وله مماليك وتزعم أنه قد وكلها في جميع أمواله ومماليكه ما تقوله إذا أراد أحد من مماليكه أن يتزوج أم لا ؟

٢٬٠٨٠ / ٣٬٦٤٩