الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٤الجواب :
في تزويج المماليك وطلاقهم كان لها أن تأمر من يزوجهم ولها أن تأذن للمملوك أن يتزوج ولا تتولى العقد بنفسها لأن رتبتها دون ذلك .
وأما الطلاق فلها أن تتولاه بلفظها لأنه لو وكلها في طلاقها فطلقت نفسها وقع اتفاقا فكذلك مماليكه وإن أمرت غيرها أن يطلق كان حسنا وإن أذنت للمملوك في ذلك صح إن شاء الله تعالى .
وهذا كله على تقدير صحة الوكالة وأما وكالة بدعواها فقط فلا تصدق فيها ولها فيما بينها وبين الله أن تمضيها وتعمل بمقتضاها ما لم تعارضها الحجة في الظاهر فإن عارضتها حجة الظاهر وجب عليها الامتناع عن تلك الوكالة إلا بصحة شرعية والله أعلم .
بطلان الوكالة بتحصيل الدين بطروء الحوالة
السؤال :
رجل عليه حق لآخر والطالب في السواحل فوكل من يقبض له حقه في عمان فزعم من عليه الطلب أنه أحال لغريمه بحقه أن يقبضه من السواحل من فلان أله أن يمتنع من تسليمه للوكيل إلى أن يصله التصريح من السواحل أم يلزمه شرعاً أن يسلمه له وإن قامت الحجة بصدق ما ادعاه ؟ افدنا مأجورا .