الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٥الجواب :
إذا صح أنه قد أحال له حقه من هنالك فلا يلزمه من هنا حتى يعلم أن الحق لم يبلغ صاحبه والله وأعلم .
حدود الوكالة عن الغائب
السؤال :
وكيل رجل غائب في ماله وقد قبض من غلة ماله جملة دراهم والغائب لا تناله الحجة وله هنا بعض الأقارب وفي يده أيضاً مال يحتاج إلى قعد ماء وفي وسط مائه ماء لآخر وأراد صاحب الماء أن يبيع ماءه وببيعه يضيع ماء الغائب وطلب منه أن يشترى له هذا الماء الذي هو وسط ماء الغائب بهذه الدراهم الفاضلة من غلة المال وقال الوكيل : لا أشتري إلا إن كان يجوز لي ذلك وأراد بعض أقاربه وهم ورثته أن يضمن له هذه الدراهم إن قدم الغائب ولم يرض بهذا الشراء فلم يقبل وقال له أقاربه : لابد لك من ذلك لأن نظر الصلاح في هذا وأبى هو واعتل بأن هذا لا يلزمني فهل الاحسن - شيخنا - أن يشترى له هذا الماء على هذه الصورة أم يخرج الوكيل الدراهم ويكتبها على نفسه ؟ وهل له حجة في الاباء عن الشراء ؟ وهل للقريب يد على الوكيل في امتناعه هذا مع ظهور تخريج الدراهم وكتابتها على نفسه أم لا ؟ فضلا منك أن تبين لنا الأصلح في ذلك لكل واحد منهم ولك الأجر .
الجواب :