جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠١

إليه إلا نصيبه، فإن وكله على ذلك أخرج الزكاة ودفع إليه الباقى وإن أبى فلا يتوكل والله وأعلم .

لا معارضة في تنفيذ الوكالة المطلقة

السؤال :

من له مال بعمان وسافر إلى زنجبار صحيح البصر، ثم كف بصره وبعد ذلك وكل من يبيع له المال بالسوم أو بالنداء عليه، فباعه الوكيل على رجل بغير سوم على من له رغبة فيه من أهل البلد ولا نداء ولم يقبض من الرجل شيئا من الثمن، فاسترد المال لنفسه أي الوكيل بذلك الثمن الذي هو مزباه هو والمشترى الأول، ومضت على ذلك سنون ولم يعلم رب المال صفة البيع حتى رجع إلى عمان فعلم بصفة البيع فنقض البيع، ثم اجتمع عليه أعيان قومه فركنوا عليه أن يتم البيع وأن يكتب لهذا الوكيل المسترد المال لنفسه بخط ثقة أنه لم يبق له في ذلك المال المبيع ولا ثمنه حق ولا دعوى، ومع ذلك فهو معلن بالغِيَر، هل لهذا الأعمى نقض البيع على هذا أم لا ؟ وإذا ثبت له نقض البيع هل له أن يحاسبه على ما احتاج من غلته في تلك المدة أم لا ؟

الجواب :

إذا أطلق له الوكالة وأباح له التصرف على نظره فليس له غِيَر فيما يظهر لى، وإن خان الوكيل بهذه المخادعة فإثم خيانته عليه، فيقضى بنفوذ

٢٬٠٨٨ / ٣٬٦٤٩