الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٢تصرفه، وإن قيد له الوكالة فخالف الشرط بطل تصرفه ورجع المال إلى صاحبه . والتتميم الأخير الذى طلبه أعيان قومه لا يلزمه إن شاء أتمه وإن شاء نقضه لأنه مبنى على أصل فاسد إلا إذا جدد البيع على يد وكيل آخر فحينئذ يثبت عليه والله أعلم .
لا يمين على الأمين ( الوكيل )
السؤال :
من ادّعى أني أمنتك يا فلان قرطاسة مكتوب فيها وكالة لمقاسمة شركاء زوجتي فيما خلفه أبوها، ومكتوب لي فيها أجرة خمسة قروش، إما تعطينى قرطاستي برأسها وإما تضمن لي خمسة القروش أجرتي، وإما تحلف لي أني ما أمنتك هذه الوكالة، والأمين لا يحفظ شيئا من ذلك ولزم عليه من لا يقدر على مخالفته عن اليمين وزوجته الموكلة باقية موجودة والقسمة ماضية وحقها عندها تمام منذ عشر سنين، ما ترى على الحالف والمحلف أعني حاكم البلد ؟
الجواب :
ليس على الأمين يمين، وحاكم بلدكم هو الظالم في هذا التحليف وكذلك طالب اليمين والراضي بها إلا إذا ادعى عليه دعوى غير نفس الأمانة وذلك كما إذا ادعى عليه أنه ضيع حفظ الورقة أو عامل على ذهابها فها هنا يسوغ القول باليمين والله أعلم .