الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٣توكيل الوكيل لغيره في التزويج
السؤال :
الوكيل إذا كان مطلوقا له في التوكيل هل له أن يوكل غيره في قبض أصول وبيع وشراء وتزويج مماليك أم لا ؟ أترى في الوكيل الآخر إن أحسن الظن بالوكيل الذي وكله لأنه عنده ثقة في دينه أله أن يمضي في ما وكل فيه أم لا ؟ أترى إن زوج هذا الوكيل المماليك الموكل فيهم على قول من يقول لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره أن يتم التزويج رب المماليك بعد دخول الزوج أم لا ؟
الجواب :
ينبغي التثبت في الفروج، والوكيل المطلق المجعول في محل النفس يقوم مقام النفس في ذلك بعد صحة الوكالة فإن قبل منه الوكالة على تصديق منه له من غير أن يصح معه ذلك بحجة شرعية فلا يزوج المماليك ولا يطلّق، لكن يجعل ذلك إلى الوكيل الأول فإن فعل فأراه قد قصر
- والله أعلم - بما يلزمه، واتمام السيد بعد الدخول فيه ترخيص عن بعض ولا أقول به إذا كان الأصل فاسدا فكيف يصح الفرع، وبالجملة فما كان هنالك رخصة فلا يحكم بالهلاك والله أعلم .
تقييد الوكالة بسعر البلد