جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٥

الجواب :

ليس على صاحب الحق من الوكيل ولا من الموكل وإنما هو مخير في طلبه وتركه إذا كان في تركه معنى يخرج به عن اضاعة المال والوكيل في هذا الموضع كفيل عمن عليه الحق فإن أنكره مثلا كان له أن يطلب حقه من أيهما شاء، فإن غاب الموكل بحيث لا يدركه ذو الحق كان على الوكيل أداء حقه ولا مخرج له عندي من ذلك والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

تحمل الكفالة

السؤال :

رجل قال له رجل آخر : أريدك أن تأخذ لي شيئا من المتاع مثل التمر والحب وغير ذلك سلفا فأخذه له صاحبه من عند الناس فوصل وقت المخارجة وكان المأخوذ له نازحا في بلد بعيد عن بلد الرجل الذي أخذ له ولم يرسل له المخارجة بما عليه وعرفه بذلك مرارا ولم يؤد بما عليه وقد لجّ أهل الحق على الذي أخذه منهم فتسلف لهم سلفا آخر من قوم أخيرين فخارجهم به فوقع السلف الآخر عليه، ثم جاء صاحبه الذي عليه الطلب فقال له أنا أريد منك المخارجة فقال : لا أجد شيئا وأنا أضمن لك في هذا السلف الآخر الذي أخذته وأكتب لك على نفسي في ذلك وإن لم يتبرع الذي عليه الحق وطلب منه المتسلف له لقضاء الدين إما بدراهم أو يكون هذا السلف عليك فحمل الرجل السلف لصاحبه هذا وهو الأخذ له من عند الناس يأخذ ماله ومتى قضاه صاحبه

٢٬١٠٢ / ٣٬٦٤٩