الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٦هذا الحق دفعه على أهله الذين أخذ منهم أيكون ذلك بينهم ربحا حراما أم لا ؟ وإن خارج وهو أول من ماله وأخذ الحق من صاحبه وخلطه في ماله هل يكون ذلك سواء ؟
الجواب :
إذا تحمل السلف الثاني الذي سلفه الضامن لقضاء الضمانة فلا بأس بذلك وهو من باب المروءة، وليس بربا إذ ليس للضامن منه شيء . والله أعلم .
الرجوع عن الكفالة
السؤال :
من قابل إنساناً على تسليم شيء من الدراهم وذلك إلى انقضاء شيء من الأيام، ثم المقابل أراد الرجوع وترك القبالة، أتلزمه هذه القبالة شرعاً ؟ وإذا كان حين رجوعه لم تنقض الأيام التي أخذها أو انقضت أيحصل بَيْن ذلك فرق ؟ وإذا كان المقابل عنه مسجونا وأراد فكاكه أتلزمه هذه القبالة حين فكاك من أراد فكاكه أم ليس عليه شيء من ذلك ؟ وهذا المقابل إن امتنع عن تسليم القبالة أتلزمه ما بينه وبين الله أو العباد ؟ بيِّنْ لنا ذلك .
الجواب :
٢٬١٠٣ / ٣٬٦٤٩