جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٧

القبالة وهي الضَّمانة في عرف الفقهاء تلزم المقابل وهو الضامن بأداء الحق بلا خلاف إذا قابل عن اختيار غير مجبور وكان ذلك عن أمر من عليه الحق، وليس له الرجوع عن القبالة بل يلزمه الوفاء بها حكما ودينا إلا إذا كان جاهلاً بمقدار ما ضمن فقد قيل إن له الرجوع للجهالة، وكذلك إذا ضمن عن غير أمر من عليه الحق فقد قيل أن له الرجوع ما لم يتلف بضمانته الحق أو بينته أو ينفلت الغريم بقبَالته من قبضة السلطان فما لم يحصل بقبالته شيء من ذلك كان له الرجعة، وقيل لا رجوع له في هذه الحالة، وإن كان مجبوراً على القبالة فلا تلزمه اتفاقا وإن كان المقابل عنه مضلوماً في المطالبة فقابل ليدفع الظلامة فلا تلزمه القبالة إلا أن يطوع، ولا حجة لظالم على متبرع وللمقابل شرطه فإذا اشترط أجلاً إن لم يؤد فيه الغريم الحق يكون عليه فإنه لا يؤخذ بذلك حتى يتم الأجل ولا يحصل الوفاء فحينئذ تلزمه القبالة ولا رجوع له قبل الأجل ولا بعده إن صحت القبالة لأنه أدخل نفسه في أمر لا يخرجه منه إلا الأداء منه أو من صاحبه والله أعلم والسلام .

الفرق بين الكفالة والحوالة

السؤال :

ما الفرق بين الكفالة والضمانة والحوالة ؟

الجواب :

٢٬١٠٤ / ٣٬٦٤٩