جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٧

هذا إذا كان غير المثمر منه نخلاً أما إذا كان صرماً مما ينقل في العادة من أرض إلى أرض فذلك عندي جنس آخر يقسم بنفسه ولا يشرك في القسم مع النخيل والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

تعذر القسمة لا يسقط الحق

السؤال :

من لزمته ضمانات لأناس ثم مات من مات منهم وبقى الورثة وتلك الضمانات لا تكاد تنقسم لقلتها وكثرتهم وتباعدهم حتى أن بعضهم لا ينوبه سدس عازى فهل يسقط عنه هذا الضمان إذا صار ما للواحد منهم بحد ما لا قيمة له مع أنه لا يتأتى جمعهم ليدفعه إليهم جملة أم لا بد له من قضائه بأي وجه كان أو استحلالهم ؟ وما الوجه الذي تدله عليه وتراه خلاصا ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

لا يسقط الحق لتعذر قسمته بل لا بد من أدائه إليهم أو إلى بعضهم بإذن البعض الآخر أو يحلّونه من ذلك والله أعلم .

اعطاء الشاة الواجبة لأكثر من واحد

السؤال :

ما قاله الجهابذة السالفون أن من وجبت عليه شاة فأعطاها اثنين أو أكثر فلا تكفيه عما وجب عليه أن أعطاها فذّاً أجزأه بلا خلاف، فما الدليل على عدم الاكتفاء بها في ذلك ؟ فضلا منك بتلخيص الدليل .

٢٬١١٤ / ٣٬٦٤٩