الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٤السؤال :
أخذ شيئا من الدراهم بالمضاربة يأتي بها شيئا من البضاعة من شيء من البلدان، واحتاج إلى كراء غيره لحمل متاعه والعبرة احتاجت إلى مخاسير لطعامها، وأخذ الدراهم بنصف الربح، من أين تكون هذه الدراهم التي خسرهن هذا المضارب ؟ تكون على جميعهم أم من سهم الآخذ أم على صاحب الدراهم ؟
الجواب :
ما احتاجت إليه السلعة من المخسور فهو على رب المال دون المضارب إلا إذا اشترط عليه عند دفع الدراهم أن له نصف الربح بعد المخسور فإن اشترط ذلك ثبت الشرط . والله أعلم .
شراء رب المال بعض مال المضاربة
السؤال :
ما يوجد في الدلائل عن الشيخ درويش بن جمعة فيمن أعطى أحداً دراهم بالمضاربة بنصف الربح أو أقل أو أكثر أنه لا يجوز للمعطى أن يشتري من عند المعطى ويوفيه ثمن ما أخذ، ما وجه ذلك ؟ عرفنا .
الجواب :
٢٬١٤١ / ٣٬٦٤٩