جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٧

العمل أخذ الأجرة من هذا القعد لأن القيام بذلك مما لا بد منه فأجرة الوكيل كخدمة الفلج إذ لا تقوم بدونه .

وأما الدراهم الموصى بها للفلج فإن كان الموصي قد عين في انفاذها شيئا مخصوصاً فلا بد من انفاذ وصيته على الوصف الذي ذكره وإن أطلق الوصية ولم يقيدها بشيء فحكمها حكم مال الفلج قال أبو نبهان رضي الله عنه : يجوز أن يصلح من ماله فيعمر به ما يكون من خرابه وتوسيع ما ضاق من مجاريه وتضييق ما اتسع منها لما لها من مضرة عليه في تركهما وإن يزال ما في بطنه من جبل يمنع الماء أو غيره من شيء أضره والصلاح في زواله لمنفعة حاضرة أو مرجوة أن تكون في ماله قال ولا لوم على من اقتضى ما له من سنة أدرك عليها إلا لمانع من أن تجوز عليه والله أعلم اهـ كلامه وقد انتهى جوابك فخذ بصوابه واطرح ما عدا ذلك والسلام .

جبر الجار على تعلية جداره للستر

السؤال :

عن جدار بين مالين كل مال لرجل آخر فانهدم ذلك الجدار وامتنع أحدهما أن يعاون صاحبه ويسترا ما بينهما والأموال مسكونة وقلة الجدار كاشف للستر بينهما وقال المانع للجدار لا يمكن تجديره ولو تجدره بنفسك أيها

٢٬١٥٤ / ٣٬٦٤٩