الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩٨لأنها إن تثبت أنها للفقراء على قول فلمن كان فقيرا أن يتملكها عملا بذلك القول .
نعم إن أخذ الفقير بقول من لا يرى للفقراء الانتفاع بها وإنها باقية كذلك حشرية فلا يحل له التصرف فيها ولا الانتفاع بها على هذا القول والقول الأول عندي أصح وعليه فللفقراء تملكها والانتفاع بها ما لم يجر فيها حكم حاكم انها لبيت المال مثلا، فيكون حكمها حكم بيت المال في جميع أحوالها .
أما القول بأنها للفقراء ينتفعون بها وليس لهم التصرف فيها فلا سبيل إليه ولا وجه له إلا أن يكون مبنيا على القول بأن المجهولات لبيت المال، فإنهم قالوا إن للفقراء الانتفاع ببيت المال عند عدم الإمام وليس لهم التصرف فيه بالبيع مثلاً والله أعلم .
القسمة بين المشتركين في المزاد على فلج
السؤال :
هل يصح للمستقعدة من الفلج إن كان بعضهم من أهل الفلج فقال لهم لا تزابنوا، وسأل كلا منهم كم يحتاج من الماء فقسموه صورة، فلما نادى عليه الدلال لم يزده أحد منهم إلا قليلا اتكالا منهم على تلك القسمة، فهل يسع العريف قعده على تلك الحالة وأهل الفلج بعضهم غائب ؟ وهل يسعهم أيضا ؟ تفضل ببيان ذلك حالا .