الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩٩الجواب :
نعم يسع العريف قعده على ذلك إذا لم يجد له ثمنا فوق ذلك وأما المستقعدون فإن كانوا هم أرباب الفلج ولم يشذ عنهم من أهله أحد فلا بأس عليهم في صنيعهم ذلك، وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح أن يقسموه صورة ثم يتناهون عن الزبون لأن ذلك يفضى إلى مفسدة ظاهرة وأشبه شيء به التسعير، فللاثنين والثلاثة مثلا أن يتشاركوا في قعد نحو ربع ماء لجواز الشركة في نحو هذا ولكونه لا يفضى إلى تلك المفسدة والله أعلم .
تقديم الحصة سلعة لاصلاح الفلج
السؤال :
عن رجل له مال في فلج والفلج دخله الوادى ثم جعل أهل الفلج الفلج يقعد كله بالحسبة الذي يخدم بها الفلج . هل لهذا الرجل أن يعطى أحداً شيئاً من العروض عن الحسبة الذي له في الفلج من كان له حسبة معدودة أم لا ؟
الجواب :
لا يمكن دفع السلعة عن الدراهم في ذلك إلا إذا اتفق أهل الفلج أن يدفعوا سلعاً مخصوصة بقيمة معلومة حتى يصيب كل واحد منهم من الربح قدر حصته من ذلك . والله أعلم .
غرس الأشجار على ضفة ساقية مشتركة
السؤال :