جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٠

من له مال فيه ساقية هل أن يغرس على وجين الساقية شيئا من الشجر أم لا ؟ وإن كان لا يجوز بين لنا هذا التحريم من أن يضر بالساقية أم أنه يشرب لماء الغير ؟

الجواب :

إذ كانت الساقية بينه وبين غيره فليس له أن يختص منها بشيء دون شركائه، وكان لشركائه نزعه إذا شاؤوا ذلك من وجوه :

ـ أحدها : الضرر بالساقية

ـ ثانيا : شرب النخل من ماء الغير

ـ ثالثها : اختصاصه بحصته وحصة شريكه وهي أعظم الوجوه .

والله أعلم .

تجاوز الفلج في رمّ الغير

السؤال :

أهل بلدين متجاورين وبينهما وادٍ، وكان لأهل أحد البلدين فلج في وسط الوادي الذي بينهم لا يتجاوزون به عن وسط الوادي لأنهم ممنوعون من ذلك والمانع جيرانهم، فمكثوا ما شاء الله من الزمان ثم ضعف محل مانعي هؤلاء لما أصابه من الجدب فرحلوا عنه وتركوه خاليا وعمروا لهم محلا ولا زالوا يمنعون ما يضر مكانهم المتروك آخرا بعد سالف، حتى قام أهل الفلج متجاوزين بفلجهم

٢٬١٨٧ / ٣٬٦٤٩