الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١٥زيادة البادة على المعتاد
السؤال :
أهل بلد أرادوا أن يزيدوا بادة على المعتاد فيه من المياه المعتادة ليقعدوها ويصرفوا ما يحصل من قعد هذه البادة المزادة في اصلاح الفلج من حيث يجمع الكل وما يلزمهم إياه الحاكم من أمر الزكاة وما يحتاجون إليه لدفع خصمهم في أيام الحروب وفي الفلج أيتام وأغياب ومجانين وأوقاف، هل ترى هذا لهم إذا رضي بذلك أغلب من له حق في هذا الفلج ؟ فإن كان واسعا هل يجبر من لم يرض منهم بذلك إذا رضى الجباه وأغلب من له في هذا الفلج أم لا ؟ فضلا منك افتنا في هذا وما تراه الأصلح في نظرك وعليك السلام . أرأيت إذا كان القائم بأمر هذه البلدة يرى ذلك أصلح لهم وإن لم يكن ذلك ربما يؤول أمرهم إلى الضرر .
الجواب :
لا تزاد البادة لمثل هذا وما بعد الحق إلا الضلال، إنما تزاد البادة لخدمة الفلج إذا لم يجدوا سبيلا إلى غيرها وعاينوا الضرر من قلة الماء، ويخرج فيها وجه ترخيص أن تزاد لدفع البغاة إذا خافوا على الفلج منهم ولم يمكن دفعهم إلا بزيادتها ولا تزاد للخوف على البلد أو الأنفس أو الأموال من غير الفلج والله أعلم .